السيد محمد تقي المدرسي
27
أحكام الزواج وفقه الأسرة
السنة الشريفة : جاء في صحيح البزنطي المروي عن الإمام الرضا عليه السلام في قرب الإسناد ، قال : سألته عن الرجل يحل له النظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال عليه السلام : " لا ، إلّا أن تكون من القواعد . . " . قلت له : فما له من النظر اليه منها ؟ فقال عليه السلام : " شعرها وذراعها " « 1 » . الأحكام : لقد قرر الشرع جواز النظر إلى القواعد « 2 » من النساء بالنسبة إلى ما هومعتاد من كشف بعض الشعر ، والذراع وما أشبه ذلك ، أما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك مما يعتاد سترهن له ، فلا ينبغي لهن كشفه ، ولا ينبغي للرجل النظر اليه ، ويجب عليهن ان لا يتبرجن بزينة ، والزينة تختلف حسب المكان والزمان ، والمعيار فيها العرف . دال : أحكام النظر إلى الصبي والصبية القرآن الكريم : قال الله تعالى في بيان الاشخاص الذين يجوز للمرأة عدم التستر أمامهم : . . أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ( النور ، 31 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 144 ، الباب 107 ، ح 1 ( 2 ) - القواعد : مصطلح يطلق على النساء المسنّات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة .